المادة 3 – الكاتب هو من يمارس الأعمال الكتابية الإبداعية في مجالات: الرواية و\أو القصّة و\أو الشعر و\أو المسرح و\أو النصوص الدرامية و\أو أو النقد الأدبي و\أو الترجمة الأدبية الإبداعية و\أو الأبحاث المتصلة بالفكر والثقافة.
المادة 4 – يحق لكل من تنطبق عليه الشروط التالية أن يكون عضوا في الاتحاد:
(أ) أصدر على الأقل كتابا في المجالات أعلاه، أو كتب ونشر في المنابر المختلفة في المجالات أعلاه ما يعادل كتابًا.
(ب) أن يكون فلسطينيّا حتى إن كان مقيما في دولة اغتراب.
(ت) أن يؤمن بأهداف الاتّحاد ويعلن موافقته على نظامه الداخلي بكل ما يتضمّنّه هذا النظام من أسس ومبادئ.
(ث) أن لا يكون عضوًا في اتحاد قطريّ فلسطيني آخر.
(ج) أن لا يكون مدانا في مخالفة أخلاقية، إلا إذا كان مضى على الإدانة 5 سنوات ولا يحق له ان يكون عضو إدارة خلال سنتين.
المادة 5 – الانتساب.
(أ) طالب الانتساب للاتحاد يتقدم بطلب موقع حسب نموذج خاص، مباشرة أو بواسطة موصي من أعضاء الاتحاد، تنظر لجنة القبول في الطلب وتقرّر.
(ب) في حال رفضت لجنة القبول طلب الانتساب، تبلغ الموصي وطالب الانتساب القرار خلال أسبوع أو حالًا في الحالات الطارئة، ويحق للمتقدم، مباشرة أو بواسطة الموصي، أن يستأنف أمام الأمانة .
(ت) يمنح كل شخص يقبل انتسابه إلى الاتحاد بطاقة عضوية وفق النموذج الذي تقرّره الأمانة، ولا يصبح عضوا إلا بعد تسديد رسم الانتساب حسب ما هو وارد في الأحكام الماليّة من هذا النظام .
(ث) الانتساب المجدّد فقط بإقرار الأمانة وتُحسب العضويّة من يوم التجديد. هذا لا يسري على من ترك الاتّحاد أكثر من مرّة وقبوله فقط على يد المجلس العام.
المادة 6 – انتهاء العضوية.
(أ) الاستقالة المعلنة، أو الخطية.
(ب) الفصل من الاتحاد .
(ت) للأمانة الحق في فصل أيّ من أعضاء الاتّحاد بالأغلبية المطلقة بتصويت علني وذلك في الحالات التالية:
(ت1) ثبوت مخالفة المادة الرابعة مخالفة صريحة.
(ت2) التخلف عن تسديد الاشتراك السنوي لمدة سنة كاملة.
(ت3) ثبوت الإساءة لسمعة الاتحاد.
(ت4) التغيب عن اجتماعين متتاليين للأمانة وثلاثة اجتماعات متتالية لأي هيئة أخرى التي هو عضو فيها، بدون عذر مقبول؛ الوفاة، والفرح، والأعياد، والسفر خارج البلاد، والمرض.
(ت5) إجراء حسب هذه المادة يتطلب مصادقة لجنة المراقبة.