الفصل السابع – أحكام مالية

المادة 38 – تتكون موارد الاتحاد المالية من:

أ- رسم انتساب بمبلغ ((100) شيكل) تقرّه الأمانة يدفعها المنتسب. ورسم عضويّة سنوي (بمبلغ (100) شيكل) تقرّه الأمانة.

ب- ما تنتجه النشاطات والمشاريع المالية التي تقوم بها الاتّحاد.

ت- المنح والتبرعات غير المشروطة التي تقدّم للاتّحاد.

ث- الاشتراك في المجلّة؛ “شذى الكرمل”، من الأعضاء والأصدقاء يُقر في اللجنة الماليّة.

المادة 39 – تتفق الأمانة إذا اقتضى الأمر مع محاسب قانوني معتمد للإشراف على حسابات الاتحاد لتدقيقها حسب الأصول المعمول بها.

المادة 40 – اللجنة الماليّة وأصحاب حقّ التوقيع.

(أصحاب) حق التوقيع على السندات المالية بتوقيعين من أصل ثلاثة على ان يكون توقيع أحدهما امين الشؤون المالية، تنتدبهما الأمانة في جلستها الأولى بعد المجلس الانتخابي. الثلاثة بالإضافة اثنين إضافيّين من أعضاء الأمانة يكوّنوا اللجنة الماليّة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*