الفصل الثامن – أحكام عامة

المادة 41 – المجلس هي السلطة الوحيدة التي يحق لها أجراء تعديل على هذا النظام وذلك في اجتماعه الدوري أو المخصص لهذه الغاية وبأغلبية مطلقة + %5 من الحضور القائمين بالتزاماتهم حسب هذا النظام.

المادة 42 – في حالة حلّ الاتّحاد، يقرر المجلس الجهة التي ستؤول أليها ممتلكات الاتحاد شريطة أن تكون هذه الجهة من الهيئات الثقافية العاملة في حدود البلاد، وإن لم يتمكن المجلس العام من اتخاذ قرار بهذا الخصوص، يحق للأمانة والمراقبة أن تقررا الجهة التي تؤول أليها هذه الممتلكات وفقا لأحكام النظام.

المادة 43 – الدورة الدستوريّة

(أ) مدة الدورة الدستوريّة 4 سنوات يحق للأمانة تمديدها  6  أشهر والمجلس العام ب 6 أخرى.

(ب) لا يجوز للأمين العام والنائب والسكرتير أن يشغلوا هذه المناصب لأكثر من دورتين متتاليتين ولا يحق لهم الترشح مجدّدا إلا بعد مضيّ دورة على الأقلّ. إلّا إذا أجاز ذلك %66 من أعضاء المجلس\المؤتمر الحضور، وهذا لمرّة واحدة.

المادة 44 – تفسير مواد النظام الداخلي من مهام لجنة المراقبة بمشاركة 4 من الأمانة العامة.

المادة 45 – أيّ أمر لم يرد في هذا النظام تقرّه الأمانة ولجنة المراقبة بالأكثريّة المطلقة.

المؤتمر الوحدويّ الأوّل

شفاعمرو

11 كانون الأوّل 2021

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*