الفصل الخامس – المجلس العام

المادة 9 – يتألف المجلس العام من جميع الأعضاء المنتسبين المسددين التزاماتهم المالية عند انعقاده، وفي دورة المؤتمر قبل 3 أشهر من الانعقاد.

المادة 10 – المجلس العام أعلى سلطة في الاتحاد.

المادة 11 – يعقد مجلس عام عادي سنوي لبحث التقارير الإدارية والمالية والثقافية المقدمة من الأمانة ولجنة المراقبة ومناقشتها وإقرارها.

المادة 12 – تدعو الأمانة المجلس العام إلى الاجتماع العادي قبل ثلاثة أسابيع من انعقاده، وتعلن عن موعد الانعقاد في كل الوسائل المتاحة قبل أسبوعين على الأقل.

المادة 13 – تقوم الأمانة بإعداد التقارير العامة والمالية والدراسات والأبحاث لتقديمها إلى المجلس العام. وعلى الأمانة أن تقوم بطباعة هذه التقارير والدراسات والأبحاث وتوزيعها على أعضاء المؤتمر قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع إذا توفرت الإمكانات.

المادة 14 – تقوم الأمانة بدعوة مندوبين من اتحادات الكتاب والأدباء العرب والاتحادات العالمية الصديقة، والهيئات والمؤسسات النقابية والمهنية المحلية للمشاركة في اجتماع الاتحاد، إذا رأت ذلك مناسباً.

المادة 15 – يكون اجتماع المجلس العام دستوريا بحضور الأغلبية العادية من أعضاء المجلس العام، فإذا لم يتحقق هذا النصاب خلال ساعة يُعتبر الاجتماع دستورياّ بثلث الاعضاء، عدا جلسة انتخاب الهيئات والتغييرات الدستورية لا يتم النصاب إلا بحضور الاكثرية المطلقة.

المادة 16 – يقوم المجلس العام بشكل خاص بالمهمات التالية:

(أ) إقرار التقارير التي تقدمها الأمانة ومناقشة الدراسات والأبحاث المقدمة إليه.

(ب) إقرار خطة عمل الاتّحاد للسنة القادمة على ضوء مجموعة التقارير والتوصيات المقدمة للمجلس العام.

(ت) إقرار تغييرات و\أو تعديلات على النظام الداخلي.

المادة 17 – جلسة المجلس الانتخابية (المؤتمر)

(أ‌)  المؤتمر يقرّ في الافتتاح ويجوز بناء على توصية الأمانة لجنة رئاسة للمؤتمر من 5 أعضاء على أن لا يكون أيّا من أعضائها مرشحا للمراقبة أو الأمين العام  والنائب.

(ب‌) ينتخب لجنة مراقبة من  7 أعضاء بالاقتراع السرّي إلّا إذا رأت الغالبيّة غير ذلك.

(ت‌) ينتخب الأمانة ومن أعضائها ينتخب المؤتمر الأمين العام والنائب، وذلك بالاقتراع السري، إلّا إذا رأت الغالبيّة غير ذلك. إذا تمّ الانتخاب تزامنًا ولم يُنتخب لعضويّة الأمانة الأمين العام و\أو نائبه المنتخبين يضاف\ان للأمانة.

يُراعى ألّا يقل عدد أعضاء المنطقة في الأمانة، حسب التعريف في بند التعريفات، عن %20 أعضائها على الأقلّ. إذا لم يتأتّ الأمر في نتائج التصويت يتقدّم المتأخّر من المنطقة المعنيّة على المتأخّر من المنطقة الأخرى حتى يتحقق الأمر.

ويراعى أن يكون النائب من المنطقة الأخرى التي منها الأمين العام المنتخب.

(ث) لا يجوز الترشيح أو الانتخاب غيابيا أو بالوكالة إلا في حالات وجود عذر مقبول كما جاء في البند ث4 من المادة 6، وتقرر في ذلك الرئاسة.

(ج) يشترط في من يرشح نفسه لعضوية الأمانة ولجنة المراقبة أن يكون: عضوا عاملا في الاتّحاد قائما بالتزاماته، وقد مضى على انتسابه للاتحاد مدة لا تقل عن ستّة أشهر.

(ح) يفتح باب الترشيح لعضوية الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد المجلس الانتخابي ويقفل عشرة أيام قبل الانعقاد .

المادة 18 – يجري التصويت في جلسات المجلس العام على مشاريع القرارات بالتصويت العلني، ويحق لعضو أو أكثر اقتراح اللجوء إلى الاقتراع السري بشأن مشروع قرار أو أكثر، ويشترط في هذه الحالة موافقة أغلبية عادية على هذا الاقتراح.

المادة 19 – يحق للمجلس العام في الاجتماع السنوي أو الطارئ، أن يبحث ويقرر بناء على طلب الإدارة أو ثُلث أعضائه الحاضرين في تغييرات في الإدارة، لكن القرار بالتغيير يجب أن يكون بالأكثرية المطلقة.

المادة 20 – تتخذ القرارات جميعها بالأغلبية العاديّة عدا ما نصت عليه صراحة مواد هذا النظام وبعدم وجود نص في هذا النظام فبالأغلبية المطلقة.

المادة 21 – الاجتماعات الطارئة للمجلس العام

(أ) يحق للأمانة أن تدعو المجلس إلى اجتماع طارئ .

(ب)  إذا تقدم ثلث أعضاء المجلس بطلب خطي إلى الأمانة لعقد اجتماع طارئ للمجلس يُعقد الاجتماع في غضون مدة أقصاها شهر من تقديم الطلب.

(ت) على مقدمي الطلب لعقد اجتماع طارئ أن يكونوا من القائمين بالتزاماتهم للاتّحاد، وأن يبينوا في طلبهم الأسباب الموجبة لعقد هذا الاجتماع.

(ث) يكون الاجتماع الطارئ قانونيا بحضور اكثر من نصف أعضاء الاتحاد القائمين بالتزاماتهم وفق النظام الداخلي، فإذا لم يتحقق النصاب يعتبر الاجتماع لاغيًا، يحق للمعني محاولة عقده مجددا خلال شهر وفقط لمرة واحدة.

(ج) تدير الأمانة جلسات الاجتماع الطارئ.

(ح) تلزم الأمانة بتبليغ أعضاء المجلس بموعد الاجتماع الطارئ قبل أسبوعين من انعقاده وتعلن عنه في كل الوسائل المتاحة، إذا أتاح ذلك الموضوع والموعد.

(خ) يقتصر الاجتماع الطارئ على بحث القضايا المدرجة في طلب أو قرار الدعوة لانعقاده، وتكون لقراراته قوة قرارات المجلس.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*