المادة 22 – الأمانة أعلى سلطة في الاتّحاد في الفترة البينيّة بين المجالس العامة ولا يتعدى أعضاؤها ال-27 عضوا. تستطيع أن تضيف إلى عضويّتها إن اقتضت الحاجة الميدانيّة حتّى %20 من الرقم الدستوري.
المادة 23 – توزع الأمانة مهامّا بين أعضائها في جلستها الأولى بعد المؤتمر، وتنتخب:
– أمين السرّ \ سكرتير.
– أمين الشؤون الماليّة.
– المسؤول الإعلامي.
– المسؤول الثقافي.
– صاحبي حق التوقيع مع أمين الشؤون الماليّة.
_ تنتخب عضوين إضافيّين من أعضائها ليكونوا مع أصحاب حقّ التوقيع؛ لجنة ماليّة.
– لجان مختلفة حسب تصورها.
– تنتخب هيئة تحرير “شذى الكرمل” من 7 أعضاء من الأمانة، والأمانة عامّة هي الهيئة الاستشاريّة لهيئة التحرير. رئيس التحرير والنائب والسكرتير يتولّون متابعة تحرير الموقع: الكرمل48″، ومتابعة صفحة الفيس ومحرّريها \ الAdmins .
المادة 24 – لا يحق للأمانة عزل أي صاحب منصب فيها إلا بالأكثرية المطلقة وفي اجتماع يعقد لهذه الغاية فقط.
المادة 25 – لا يسري مفعول المادة 24 على المنتخبين مباشرة من المؤتمر، ولكن لثلثي الأمانة وبمصادقة لجنة المراقبة، الحق بدعوة لعقد مجلس عام في كل شأن يتعلق بقيام هؤلاء بمهامهم.
المادة 26 – إذا شغر موقع أي من المنتخبين مباشرة من المجلس تنتخب الأمانة قائما مقامه بالأكثرية المطلقة، ويمارس مهامه حتّى الجلسة القريبة للمجلس بصفته مجلسا عاديا أو انتخابيّا.
المادة 27 – مهام المنتخبين للمواقع المختلفة في الاتّحاد وهيئاته.
- الأمين العام
1- يقود الاتّحاد ويمثله في الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية ويكون الممثل القانوني للاتّحاد.
2- يرأس الأمانة.
3- يمثل الاتّحاد وحيدا أو مع غيره في المؤتمرات والاجتماعات التي يدعى إليها الاتّحاد، أو ينيب عنه من يشاء من أعضاء الاتّحاد، وفي الحالتين بموافقة الأمانة والتي يمكن الحصول عليها شفهيّا في حالات خاصّة.
4- يوقع على سندات الصرف والقبض إلا إذا أعفته الأمانة، إلى جانب أمين الشؤون المالية حسب الأحكام المالية لهذا النظام.
5- يوقع على بطاقات عضوية الاتّحاد، مع رئيس المراقبة.
6 – يرأس ويدير اجتماعات الأمانة أو يقترح آخر بموافقتها.
7_ يكون عضوًا في كلّ لجنة يقيمها الاتّحاد.
8_ كلّ مهمّة لم ينصّ عليها هذا النظام.
(ب) النائب.
1- ينوب عن الأمين العام في حالة غيابه بالقيام بكامل مهامه.
2- يتولى الإشراف على أيّة مهامّ يكلّفه بها الأمين العام أو تكلّفه بها الأمانة.
3_ يكون عضوًا في كل لجنة يقيمها الاتّحاد.
(ت) أمين السرّ\ السكرتير.
- يوثّق ويحفظ وثائق الاتّحاد وسجلّاته الرسمية وأختامه ويكون مسؤولا عن ممتلكات الاتّحاد.
- يركز ويدعو الإدارة و\أو الأمانة العامة للاجتماعات الدوريّة والطارئة بتوجيه والتنسيق مع الأمين العام.
- يعمل على تدوين برتوكولات وقرارات الإدارة والأمانة ويحفظها.
- ينوب عن الأمين العام ونائبه في حالة غيابهما.
- يركزّ قوائم الاتّحاد المختلفة ويحتلنها حسب الحاجة.
- يقوم بكلّ عمل إداريّ تحتّمه الحاجة أو القرارات بالتنسيق مع الرئيس.
(ث) أمين الشؤون الماليّة.
1) يحتفظ تحت رقابة الادارة بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وينظمها .
2) يوقع على سندات الصرف والقبض مع الأمين العام أو من تنيبه الإدارة، وتوقيعه الزامي، ويرأس اللجنة الماليّة.
3) يعد الميزانية والتقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والمجلس.
4) يشرف على جمع رسوم الانتساب والاشتراك من أعضاء الاتّحاد، بالتعاون مع مركّزي القطاعات.
5) يشرف على جميع المشاريع المالية للاتحاد.
(ج) المركّز الإعلامي.
1- يركز العمل الإعلامي بالتنسيق مع الأمين العام و\أو الأمانة العامة.
2- يكتب أخبار الاتّحاد بالتنسيق مع الأمين العام ونائبه ويتابع توزيعها ونشرها، ويراقب ويساهم مع الأمين العام وآخرين، حسب الحاجة، منابر الاتّحاد المختلفة.
3- يتابع منابر الاتّحاد المختلفة إعلاميّا.
(ح) المسؤول الثقافي:
1_ يركّز النشاطات الثقافيّة القطريّة ميدانيّا بالتنسيق مع الأمين العام وأمين السرّ.
2_ يركّز النشاطات الثقافية القطاعيّة بالتنسيق مع مركّز القطاع المعني.
(خ) الأعضاء.
يقومون بالمهام الدستوريّة والتي تُقرر في الأمانة وينفذون قراراتها.
(د) الأمانة والمهام الإداريّة .
المادة 28 – تجتمع الأمانة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في اجتماع عادي، وطارئ إذا دعت الضرورة حسب دعوة الأمين العام والسكرتير.
المادة 29 – اجتماعات الأمانة العادية والطارئة بحضور أكثر من النصف.
المادة 30 – تتخذ القرارات في الأمانة بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الأمين العام مرجحًا.
المادة 31 – يفقد عضو الأمانة عضويته فيها إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول كما يفقد عضويته إذا تغيب عن حضور ستة اجتماعات غير متتالية بدون أعذار. المادة 6 (ث4).
المادة 32 – في حالة استقالة أو فقدان العضوية عن أي من أعضاء الأمانة يحل محله أكثر الأعضاء الاحتياطيين أصواتا.
المادة 33 – تعتبر الأمانة مستقيلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها وفي هذه الحالة تدعو المجلس إلى اجتماع طارئ لانتخاب أمانة جديدة في مهلة أقصاها شهر.
المادة 34 – تعتبر الادارة مسؤولة جماعيًا وفرديًا أمام المجلس العام.
المادة 35 – تستطيع الادارة انتداب أعضاء من أعضاء الاتحاد لعضوية اللجان التي ترى الادارة ضرورة تشكيلها.
المادة 36 – تكون الأمانة مسؤولة عن وضع لوائح داخلية تنظم أعمال وواجبات لجان الاتّحاد بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
(ذ) المراقبة.
المادة 37
- تنتخب رئيسًا وسكرتيرًا في جلستها الأولى بعد المؤتمر وخلال مدّة لا تتعدّى الأسبوعين.
- تقوم لجنة المراقبة على تنفيذ واحترام النظام على يد الأمانة والأعضاء.
- يشارك رئيسها وسكرتيرها في اجتماعات الطاقم التنفيذي برأي استشاري.
- أعضاؤها يشاركون في جلسات الأمانة برأي استشاري.
- التعليمات العامة في فصل الأمانة تسري على اللجنة.
- يستطيع أي عضو التوجه للجنة المراقبة لبحث أي أمر يتعلّق بالاتّحاد ونظامه الداخليّ.
- تعتبر قرارات لجنة المراقبة توصيات امام الأمانة، يحق للجنة المراقبة في حالة عدم قبول التوصيات ان تطرحها امام المجلس العام.
- العزل على يد الأمانة بحاجة لمصادقتها.
- تستطيع فحص أي أمر يخص الاتّحاد بمبادرتها وبتوجه من اعضاء الأمانة.
- الأمانة ملزمة بالتعاون معها وتوفير ما تطلبه أو ما يتطلب القيام بمهامها.
- يقوم الرئيس بالتنسيق مع السكرتير بدعوتها للانعقاد ويقرر جدول أعمالها.