المجلس العام التنظيمي\ المؤتمر
11 كانون أوّل 2021
وثيقة رقم 1
ورقة لجنة: صياغة اقتراح الدستور
الأمانة العامة في اجتماعها يوم 30 تشرين الأوّل 2021 أقرّت، من بين ما أقرّت، انتداب لجنة لصياغة اقتراح دستور، مركّبة من لجنة المراقبة؛ بطرس دلّة، حسن عبّادي، خالد اغباريّة، محمّد صبيح، يوسف بشارة، وعبد الله نمر بدير. و7 أعضاء من أعضاء الأمانة اقترح لها أنفسَهم؛ سعيد نفّاع، جهاد بلعوم، محمد علي سعيد، مصطفى عبد الفتاح، محمّد هيبي، زياد شليوط وفردوس حبيب الله. المجموع: 13.
توافقت اللجنة على:
1_ أن يكون رئيسها الزميل مصطفى عبد الفتاح.
2_ أن تحدد 6.11.21 موعدًا أخيرًا لتقديم اقتراحات الأعضاء وأعلمت بذلك كامل أعضاء الاتّحاد، مدّدته لا حقًا حتّى ال-10 من الشهر بناء على اقتراح محمّد هيبي.
عقدت اللجنة يوم 10.11.21 اجتماعًا لصياغة اقتراح الدستور بناء على الاقتراحات التي وصلتها، في الطيرة بيت الزميل يوسف بشارة. والذي دام من الساعة 17:00 وحتى 23:00.
وقد حرّر الزميل يوسف بشارة المحضر ووقّع عليه جميع من حضر من اللجنة.
الحضور:
مصطفى عبد الفتاح، سعيد نفّاع، محمّد علي سعيد، يوسف بشارة، جهاد بلعوم، عبد الله نمر بدير ومحمّد هيبي.
الغياب:
بطرس دلّة. بعذر ودون أن يرسل اقتراحات.
فردوس حبيب الله. بعذر ودون أن ترسل اقتراحات.
خالد أغباريّة: لا عذر ولا اقتراحات.
محمّد صبيح: لا عذر ولا اقتراحات.
حسن عبّادي: بعذر مع موقف شفهي حمّله لرئيس اللجنة.
زياد شليوط: بعذر مع اقتراح مكتوب.
استثمر من الأعضاء الحق بتقديم اقتراحات، من اللجنة كل من: محمّد علي سعيد، محمّد هيبي، سعيد نفّاع، زياد شليوط، وحسن عبّادي.
وآخرون: عليّ هيبي، فهيم أبو ركن، أسامة مصاروة، نبيل طنّوس، يحيى طه، مفيد صيداوي، فوز فرنسيس، نبيل طنّوس، أحمد الصحّ، مروان مصالحة وإبراهيم طه الذي كان أرسل اقتراحه للجنة بواسطة عليّ ومحمّد هيبي.
تمّ طرح كلّ الاقتراحات وتمّت قراءتها أمام اللجنة، وبعدها وعلى مدى 6 ساعات كما أُفيد أعلاه، تبنّت اللجنة بعض ما جاء في الاقتراحات وشملتها في الدستور المقترح. (المرفق بهذه الوثيقة\الورقة).
التلخيص:
_* كل التعديلات التي اقترحت تمّت الموافقة عليها أو رفضها بالإجماع. إلّا فيما يتعلّق بموقعي الرئيس و\أو الأمين العام والنائب، ومناطق السكنى:
_* الاقتراح الأوّل (ليس حسب موقعه أو تسلسل تقديمه وفقط للمثال أو كعيّنة) هو اقتراح الزميل محمّد علي سعيد: “أقترح منصبًا واحدًا: الرئيس أو الأمين العام، فلكلّ جسم يوجد رأس واحدة بيولوجيّا وأخلاقيّا ومنطقيّا، وكل جسم يعيش برأسين مصيره الفشل.”
_* الاقتراح الآخر (كذلك) هو اقتراح الزميل عليّ هيبي: “أقترح المحافظة على أربع هيئات في دستورنا (رئيس، نائب رئيس، أمين عام، نائب أمين عام) كما كان دائمًا….”
_* وقد جرى نقاش مستفيض وطيّب وعميق رغم حدّته (بالمعنى الإيجابي للكلمة) في هذه الاقتراحات والتي انقسمت، كالآتي:
_* مع التوجّه الذي عبّر عنه محمّد علي سعيد: مصطفى عبد الفتاح، يوسف بشارة، عبد الله نمر بدير، جهاد بلعوم، سعيد نفّاع، حسن عبّادي، زياد شليوط، نبيل طنّوس، فهيم أبو ركن، فوز فرنسيس.
_* مع التوجّه الذي عبّر عنه عليّ هيبي: محمّد هيبي، وإبراهيم طه، ومفيد صيداوي.
_* مناطق السكنى \ الجليل والجنوب.
- الحفاظ عليها: الكلّ + مفيد صيداوي.
- إبطالها: محمّد وعليّ هيبي.
_ * الانتماء الماضوي \ الكرمل أو ال-48: تبنّي وثيقة الاندماج التكميليّة من يوم 14 حزيران 2019.
- محمّد هيبي: “النظام الداخلي الجديد يمكنه أن يأخذ كلّ ما سبقه من دساتير ووثائق اندماج بعين الاعتبار.”
- البقيّة: “وثيقة الاندماج المكمّلة من 14 حزران 2019 سارية المفعول.”
_* ملاحظة: جرى نقاش حول موعد إقرار وسريان هذا الاقتراح في المؤتمر، وحُسم طرح الموضوع بالإجماع: أنّ هذا ليس من صلاحيّة لجنة الصياغة.
_* المرفق\ النظام الداخل\ اقتراح لجنة الصياغة بالإجماع أو بالأكثريّة وكما جاء أعلاه.
الاتّحاد العام للكتّاب – 48
النظام الداخلي
المؤتمر الوحدويّ الأوّل
10 كانون الأوّل 2021
الفصل الأول – تعريفات
المادة – 1
الاسم: الاتّحاد العام للكتّاب – 48.
التعريف: الاتّحاد إطار ثقافيّ وطنيّ مستقل للكتّاب أبناء ال-48 والمغتربين و\ أو القاطنين في الغربة، بغضّ النظر عن انتماءاتهم العرقيّة والمذهبيّة والفكريّة والسياسيّة. أعضاؤه هم الكتّاب الملتزمون بنظامه الداخليّ.
المجلس العام: التئام الأعضاء؛ في المؤتمر عند انتهاء الدورة الدستوريّة لانتخابات الهيئات، وفي الاجتماع السنوي، وفي اجتماع طارئ.
الإدارة: هيئة من 27 عضوا ينتخبهم المجلس العام.
الأمانة العامة: هيئة من 13 عضوًا وهم ; الرئيس، والنائب، والسكرتير، وأمين الشؤون الماليّة، ومركّزو القطاعات ومنهم يُنتخب المركّز الإعلامي والمركّز الثقافي.
لجنة القبول: 5 أعضاء: الرئيس والنائب والسكرتير واثنان إضافيين تختارهم الإدارة وعضو لجنة مراقبة تختاره المراقبة، بالإضافة لعضو ناقد تختاره لجنة القبول.
لجنة المراقبة: لجنة من (7) أعضاء ينتخبهم المجلس العام.
المنطقة: (1) الشمال (2) المثلث والمركز والجنوب.
القطاع: جزء من منطقة تحدّده الأمانة.
الأغلبية المطلقة: نصف كامل أعضاء الهيئة حسب النظام الداخلي + 1.
الأغلبية العادية: النصف+1 من الحضور في الاجتماع.
رسم الانتساب: هو رسم العضويّة الأوّل والبطاقة والاشتراك في المجلّة.
الفصل الثاني – أهداف الاتّحاد
المادة 2 – يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية:
(أ) تنشيط الحركة الفكرية والأدبية الفلسطينيّة وتوسيع قاعدتها والعمل على توسيع دائرة القارئ الفلسطيني وتعميق ثقافته الفكرية، والعمل على توفير الظروف الملائمة لنمو طاقات الفلسطيني الإبداعية وتطورها في مجالات الخلق والتعبير الفكري في فضاء من الحرية الفكرية والاجتماعية والسياسيّة.
(ب) استلهام الجوانب الإنسانية والوطنية في التراث القومي والأدب الشعبي الفلسطيني ووضعه في تيار الأدب العالمي، ورصد الواقع العربي والبيئة الفلسطينيّة في ما يبدعه الكاتب الفلسطيني، والعمل على جعل الأدب نتاجا إبداعيا مساهما في إغناء واقعية الحياة ومعبرا عن طموحات الإنسان وآماله، والانفتاح على الثقافة الإنسانية في الوطن العربي والعالم .
(ت) تشجيع رعاية الدراسات الأدبية والفكرية وتنظيمها وتقديم العون الممكن للكتاب الذين يقومون بأبحاث ودراسات في المجالات الفكرية والأدبية بما يتفق مع أهداف الاتحاد.
(ث) التعريف بالأدباء في البلاد والوطن العربي والعالم العربيّ والعالم أجمع والتعاون معهم بما يخدم أهداف الاتحاد، وتعزيز الصلات بين الأدباء الفلسطينيين. وبين الهيئات الأدبية والثقافية المحليّة وفي الوطن العربي والعالم بقرار من الإدارة.
(ج) اصدار المطبوعات والنشرات الأدبية التي تكون منبرا للكاتب الفلسطيني ونشر إنتاجه، وتكون صلة وصل الفكر الإنساني العربي والعالمي. والعمل على تأمين جو لائق للكاتب الفلسطيني بحيث يتمكن من الإبداع في جو من الاستقرار المادي والمعنوي. والعمل على وضع أسس كفيلة بأن تجعل الكتابة تؤمن للكاتب فرص الإبداع، وعلى وضع الأسس التي تكفل للكتاب حماية نتاجهم وحقوقهم الأدبية، وكذلك بتأمين نشر الإنتاج الأدبي والفكري المحلي والسعي لتأمين المصادر المالية اللازمة لذلك.
(ح) اكتشاف المواهب الإبداعية الأدبيّة وإبرازها والعمل بكل الوسائل على رعايتها وإتاحة الفرص لها لتتطور وتأخذ مكانها المناسب في الحركة الأدبية والفكرية الفلسطينيّة.
(خ) تنظيم نشاطات ثقافية ميدانيّة وفعاليات تنسجم مع أهداف الاتحاد .
(د) رعاية اللغة العربيّة وترسيخها كمركّب أساس في الهويّة الوطنيّة والقوميّة.
الفصل الثالث – في العضوية واكتسابها وفقدانها
المادة 3 – الكاتب هو من يمارس الأعمال الكتابية الإبداعية في مجالات: الرواية و\أو القصّة و\أو الشعر و\أو المسرح و\أو النصوص الدرامية و\أو أو النقد الأدبي و\أو الترجمة الأدبية الإبداعية و\أو الأبحاث المتصلة بالفكر والثقافة.
المادة 4 – يحق لكل من تنطبق عليه الشروط التالية أن يكون عضوا في الاتحاد:
(أ) أصدر على الأقل كتابا في المجالات أعلاه، أو كتب ونشر في المنابر المختلفة في المجالات أعلاه ما يعادل كتابًا.
(ب) أن يكون فلسطينيّا حتى إن كان مقيما في دولة اغتراب.
(ت) أن يؤمن بأهداف الاتّحاد ويعلن موافقته على نظامه الداخلي بكل ما يتضمّنّه هذا النظام من أسس ومبادئ.
(ث) أن لا يكون عضوًا في اتحاد قطريّ فلسطيني آخر.
(ج) أن لا يكون مدانا في مخالفة أخلاقية، إلا إذا كان مضى على الإدانة 5 سنوات ولا يحق له ان يكون عضو إدارة خلال سنتين.
المادة 5 – الانتساب.
(أ) طالب الانتساب للاتحاد يتقدم بطلب موقع حسب نموذج خاص، مباشرة أو بواسطة موصي من أعضاء الاتحاد، تنظر لجنة القبول في الطلب وتقرّر.
(ب) في حال رفضت لجنة القبول طلب الانتساب، تبلغ الموصي وطالب الانتساب القرار خلال أسبوع أو حالًا في الحالات الطارئة، ويحق للمتقدم، مباشرة أو بواسطة الموصي، أن يستأنف أمام الإدارة .
(ت) يمنح كل شخص يقبل انتسابه إلى الاتحاد بطاقة عضوية وفق النموذج الذي تقرّره الأمانة، ولا يصبح عضوا إلا بعد تسديد رسم الانتساب حسب ما هو وارد في الأحكام الماليّة من هذا النظام .
(ث) الانتساب المجدّد فقط بإقرار الإدارة وتُحسب العضويّة من يوم التجديد. هذا لا يسري على من ترك الاتّحاد أكثر من مرّة وقبوله فقط على يد المجلس العام.
المادة 6 – انتهاء العضوية.
(أ) الاستقالة المعلنة، أو الخطية.
(ب) الفصل من الاتحاد .
(ت) للأمانة الحق في فصل أيّ من أعضاء الاتّحاد بالأغلبية المطلقة بتصويت علني وذلك في الحالات التالية:
(ت1) ثبوت مخالفة المادة الرابعة مخالفة صريحة.
(ت2) التخلف عن تسديد الاشتراك السنوي لمدة سنة كاملة.
(ت3) ثبوت الإساءة لسمعة الاتحاد.
(ت4) التغيب عن ثلاثة اجتماعات قانونية متتالية للهيئة التي هو عضو فيها، بدون عذر مقبول؛ الوفاة، والفرح، والأعياد، والسفر خارج البلاد، والمرض.
(ت5) إجراء حسب هذه المادة يتطلب مصادقة لجنة المراقبة.
الفصل الرابع – حقوق الأعضاء وواجباتهم.
المادة 7 – يحق لعضو الاتحاد:
(أ) أن ينتخب ويرشح نفسه للانتخاب.
(ب) أن يقترح وينتقد داخل هيئات الاتحاد.
(ت) الاستفادة من جميع والمساعدات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه.
(ث) المشاركة في نشاطات الاتحاد كافة.
المادة 8 – يتمتع العضو بحقوقه كاملة ويتوجب عليه:
(أ) أن يلتزم بأهداف الاتحاد ويعمل على تحقيقها ونشرها.
(ب) أن يتقيد بالأنظمة والقرارات والتوجيهات التي تصدر إدارة وأمانة الاتحاد.
(ت) أن يعلم الأمانة بعنوانه وكل تغير يطرأ عليه.
(ث) أن يسدد التزاماته المادية في الوقت المحدد، عدم الالتزام يفقد العضو حقه في الترشح والانتخاب.
الفصل الخامس – المجلس العام
المادة 9 – يتألف المجلس العام من جميع الأعضاء المنتسبين المسددين التزاماتهم المالية عند انعقاده، وفي دورة المؤتمر قبل 3 أشهر من الانعقاد.
المادة 10 – المجلس العام أعلى سلطة في الاتحاد.
المادة 11 – يعقد مجلس عام عادي سنوي لبحث التقارير الإدارية والمالية والثقافية المقدمة من الإدارة و\أو الأمانة ولجنة المراقبة ومناقشتها وإقرارها.
المادة 12 – تدعو الإدارة و\أـو الأمانة المجلس العام إلى الاجتماع العادي قبل ثلاثة أسابيع من انعقاده، وتعلن عن موعد الانعقاد في كل الوسائل المتاحة قبل أسبوعين على الأقل.
المادة 13 – تقوم الإدارة و\أو الأمانة بإعداد التقارير العامة والمالية والدراسات والأبحاث لتقديمها إلى المجلس العام. وعلى الإدارة أن تقوم بطباعة هذه التقارير والدراسات والأبحاث وتوزيعها على أعضاء المؤتمر قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع إذا توفرت الإمكانات.
المادة 14 – تقوم الإدارة و\أو الأمانة بدعوة مندوبين من اتحادات الكتاب والأدباء العرب والاتحادات العالمية الصديقة، والهيئات والمؤسسات النقابية والمهنية المحلية للمشاركة في اجتماع الاتحاد، إذا رأت ذلك مناسباً.
المادة 15 – يكون اجتماع المجلس العام دستوريا بحضور الأغلبية العادية من أعضاء المجلس العام، فإذا لم يتحقق هذا النصاب خلال ساعة يُعتبر الاجتماع دستورياّ بثلث الاعضاء، عدا جلسة انتخاب الهيئات والتغييرات الدستورية لا يتم النصاب إلا بحضور الاكثرية المطلقة.
المادة 16 – يقوم المجلس العام بشكل خاص بالمهمات التالية:
(أ) إقرار التقارير التي تقدمها الإدارة و\أو الأمانة ومناقشة الدراسات والأبحاث المقدمة إليه.
(ب) إقرار خطة عمل الاتّحاد للسنة القادمة على ضوء مجموعة التقارير والتوصيات المقدمة للمجلس العام.
(ت) إقرار تغييرات و\أو تعديلات على النظام الداخلي.
المادة 17 – جلسة المجلس الانتخابية (المؤتمر)
(أ) المؤتمر يقرّ في الافتتاح ويجوز بناء على توصية الإدارة و\أو الأمانة لجنة رئاسة للمؤتمر من 3 أعضاء على أن لا يكون أيّا من أعضائها مرشحا للمراقبة أو الرئيس والنائب.
(ب) ينتخب لجنة مراقبة من 7 أعضاء بالاقتراع السرّي إلّا إذا رأت الغالبيّة غير ذلك. وتضاف حال انتخابها إلى رئاسة المؤتمر.
(ت) ينتخب الإدارة ومن أعضائها ينتخب المؤتمر رئيس الاتّحاد والنائب، وذلك بالاقتراع السري، إلّا إذا رأت الغالبيّة غير ذلك.
يُراعى ألّا يقل عدد أعضاء المنطقة في الإدارة، حسب التعريف في بند التعريفات، عن ثلث أعضائها على الأقلّ. إذا لم يتأتى الأمر في نتائج التصويت يتقدّم المتأخّر من المنطقة المعنيّة على المتأخّر من المنطقة الأخرى حتى يتحقق الأمر.
ويراعى أن يكون النائب من المنطقة الأخرى التي منها الرئيس المنتخب.
(ث) لا يجوز الترشيح أو الانتخاب غيابيا أو بالوكالة إلا في حالات وجود عذر مقبول كما جاء في البند ث4 من المادة 6، وتقرر في ذلك الرئاسة.
(ج) يشترط في من يرشح نفسه لعضوية الإدارة ولجنة المراقبة أن يكون: عضوا عاملا في الاتّحاد قائما بالتزاماته، وقد مضى على انتسابه للاتحاد مدة لا تقل عن ستّة أشهر.
(ح) يفتح باب الترشيح لعضوية الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد المجلس الانتخابي ويقفل عشرة أيام قبل الانعقاد .
المادة 18 – يجري التصويت في جلسات المجلس العام على مشاريع القرارات بالتصويت العلني، ويحق لعضو أو أكثر اقتراح اللجوء إلى الاقتراع السري بشأن مشروع قرار أو أكثر، ويشترط في هذه الحالة موافقة أغلبية عادية على هذا الاقتراح.
المادة 19 – يحق للمجلس العام في الاجتماع السنوي أو الطارئ، أن يبحث ويقرر بناء على طلب الإدارة أو ثُلث أعضائه الحاضرين في تغييرات في الإدارة، لكن القرار بالتغيير يجب أن يكون بالأكثرية المطلقة.
المادة 20 – تتخذ القرارات جميعها بالأغلبية العاديّة عدا ما نصت عليه صراحة مواد هذا النظام وبعدم وجود نص في هذا النظام فبالأغلبية المطلقة.
المادة 21 – الاجتماعات الطارئة للمجلس العام
(أ) يحق للإدارة و\أو للأمانة أن تدعو المجلس إلى اجتماع طارئ .
(ب) إذا تقدم ثلث أعضاء المجلس بطلب خطي إلى الإدارة و\أو الأمانة لعقد اجتماع طارئ للمجلس يُعقد الاجتماع في غضون مدة أقصاها شهر من تقديم الطلب.
(ت) على مقدمي الطلب لعقد اجتماع طارئ أن يكونوا من القائمين بالتزاماتهم للاتّحاد، وأن يبينوا في طلبهم الأسباب الموجبة لعقد هذا الاجتماع.
(ث) يكون الاجتماع الطارئ قانونيا بحضور اكثر من نصف أعضاء الاتحاد القائمين بالتزاماتهم وفق النظام الداخلي، فإذا لم يتحقق النصاب يعتبر الاجتماع لاغيًا، يحق للمعني محاولة عقده مجددا خلال شهر وفقط لمرة واحدة.
(ج) تدير الأمانة جلسات الاجتماع الطارئ.
(ح) تلزم الأمانة بتبليغ أعضاء المجلس بموعد الاجتماع الطارئ قبل أسبوعين من انعقاده وتعلن عنه في كل الوسائل المتاحة .
(خ) يقتصر الاجتماع الطارئ على بحث القضايا المدرجة في طلب أو قرار الدعوة لانعقاده، وتكون لقراراته قوة قرارات المجلس.
الفصل السادس – الهيئات والمهامّ
المادة 22 – الإدارة أعلى سلطة في الاتّحاد في الفترة البينيّة بين المجالس العامة ولا يتعدى أعضاؤها ال-27 عضوا. تستطيع أن تضيف إلى عضويّتها إن اقتضت الحاجة الميدانيّة حتّى %20 من الرقم الدستوري.
المادة 23 – توزع الادارة مهامها بين أعضائها في جلستها الأولى بعد المؤتمر، وتنتخب:
– أمين السرّ \ سكرتير.
– أمين الشؤون الماليّة.
– المسؤول الإعلامي.
– المسؤول الثقافي.
– صاحبي حق التوقيع مع أمين الشؤون الماليّة واثنين إضافيّين من أعضائها والكل لجنة ماليّة.
– لجان مختلفة حسب تصورها.
– تنتخب هيئة تحرير “شذى الكرمل” من 7 أعضاء من الإدارة، والإدارة عامّة هي الهيئة الاستشاريّة لهيئة التحرير. رئيس التحرير والنائب والسكرتير يتولّون متابعة تحرير الموقع: الكرمل48″، ومتابعة صفحة الفيس ومحرّريها \ الAdmins .
المادة 24 – لا يحق للإدارة عزل أي صاحب منصب فيها إلا بالأكثرية المطلقة وفي اجتماع يعقد لهذه الغاية فقط.
المادة 25 – لا يسري مفعول المادة 24 على المنتخبين مباشرة من المؤتمر، ولكن لثلثي الإدارة وبمصادقة لجنة المراقبة، الحق بدعوة لعقد مجلس عام في كل شأن يتعلق بقيام هؤلاء بمهامهم.
المادة 26 – إذا شغر موقع أي من المنتخبين مباشرة من المجلس تنتخب الإدارة قائما مقامه بالأكثرية المطلقة، ويمارس مهامه حتّى الجلسة القريبة للمجلس بصفته مجلسا عاديا أو انتخابيّا.
المادة 27 – مهام المنتخبين للمواقع المختلفة في الاتّحاد وهيئاته.
- الرئيس.
1- يقود الاتّحاد ويمثله في الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية ويكون الممثل القانوني للاتّحاد.
2- يرأس الادارة والأمانة.
3- يمثل الاتّحاد وحيدا أو مع غيره في المؤتمرات والاجتماعات التي يدعى إليها الاتّحاد، أو ينيب عنه من يشاء من أعضاء الاتّحاد، وفي الحالتين بموافقة الإدارة و\أو الأمانة والتي يمكن الحصول عليها شفهيّا في حالات خاصّة.
4- يوقع على سندات الصرف والقبض إلا إذا أعفته الإدارة، إلى جانب أمين الشؤون المالية حسب الأحكام المالية لهذا النظام.
5- يوقع على بطاقات عضوية الاتحاد، مع رئيس المراقبة.
6 – يرأس ويدير اجتماعات الإدارة والأمانة أو يقترح آخر بموافقتهما.
7- كلّ مهمّة لم ينصّ عليها هذا النظام.
(ب) النائب.
1- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه بالقيام بكامل مهامه.
2- يتولى الإشراف على أيّة مهامّ يكلّفه بها الرئيس أو تكلّفه بها الإدارة و\أو الأمانة.
(ت) أمين السرّ\ السكرتير.
- يوثّق ويحفظ وثائق الاتّحاد وسجلّاته الرسمية وأختامه ويكون مسؤولا عن ممتلكات الاتّحاد.
- يركز ويدعو الإدارة و\أو الأمانة العامة للاجتماعات الدوريّة والطارئة بتوجيه والتنسيق مع الرئيس.
- يعمل على تدوين برتوكولات وقرارات الإدارة والأمانة ويحفظها.
- ينوب عن الرئيس ونائبه في حالة غيابهما.
- يركزّ قوائم الاتّحاد المختلفة ويحتلنها حسب الحاجة.
- يقوم بكلّ عمل إداريّ تحتّمه الحاجة أو القرارات بالتنسيق مع الرئيس.
(ث) أمين الشؤون الماليّة.
1) يحتفظ تحت رقابة الادارة بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وينظمها .
2) يوقع على سندات الصرف والقبض مع الرئيس أو من تنيبه الإدارة، وتوقيعه الزامي.
3) يعد الميزانية والتقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والمجلس.
4) يشرف على جمع رسوم الانتساب والاشتراك من أعضاء الاتحاد، بالتعاون مع مركّزي القطاعات.
5) يشرف على جميع المشاريع المالية للاتحاد.
(ج) المركّز الإعلامي.
1- يركز العمل الإعلامي بالتنسيق مع الرئيس و\أو الأمانة العامة.
2- يكتب أخبار الاتّحاد بالتنسيق مع الرئيس ونائبه ويتابع توزيعها ونشرها، ويراقب ويساهم مع الرئيس وآخرين، حسب الحاجة، منابر الاتّحاد المختلفة.
3- يتابع منابر الاتّحاد المختلفة إعلاميّا.
(ح) المسؤول الثقافي:
1_ يركّز النشاطات الثقافيّة القطريّة ميدانيّا بالتنسيق مع الأمين العام وأمين السرّ.
2_ يركّز النشاطات الثقافية القطاعيّة بالتنسيق مع مركّز القطاع المعني.
(خ) الأعضاء.
يقومون بالمهام التي تقرر في الإدارة و\أو الأمانة وينفذون قراراتها.
(د) الإدارة والأمانة والمهام الإداريّة .
المادة 28 – تجتمع الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في اجتماع عادي، وطارئ إذا دعت الضرورة حسب دعوة الرئيس و\أو الأمانة.
المادة 29 – اجتماعات الادارة و\أو الأمانة العادية والطارئة بحضور أكثر من النصف.
المادة 30 – تتخذ القرارات في الإدارة والأمانة بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
المادة 31 – يفقد عضو الادارة و\أو الأمانة عضويته فيها إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول كما يفقد عضويته إذا تغيب عن حضور ستة اجتماعات غير متتالية بدون أعذار. المادة 6 (ث4).
المادة 32 – في حالة استقالة أو فقدان العضوية عن أي من أعضاء الإدارة يحل محله أكثر الأعضاء الاحتياطيين أصواتا.
المادة 33 – تعتبر الادارة مستقيلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها وفي هذه الحالة تدعو المجلس إلى اجتماع طارئ لانتخاب إدارة جديدة في مهلة أقصاها شهر.
المادة 34 – تعتبر الادارة مسؤولة جماعيًا وفرديًا أمام المجلس العام.
المادة 35 – تستطيع الادارة انتداب أعضاء من أعضاء الاتحاد لعضوية اللجان التي ترى الادارة ضرورة تشكيلها.
المادة 36 – تكون الادارة و\أو الأمانة مسؤولة عن وضع لوائح داخلية تنظم أعمال وواجبات لجان الاتّحاد بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
(ذ) المراقبة.
المادة 37
- تنتخب رئيسًا وسكرتيرًا في جلستها الأولى بعد المؤتمر وخلال مدّة لا تتعدّى الأسبوعين.
- تقوم لجنة المراقبة على تنفيذ واحترام النظام على يد الإدارة و\أو الأمانة والأعضاء.
- يشارك رئيسها وسكرتيرها في اجتماعات الأمانة العامة برأي استشاري.
- أعضاؤها يشاركون في جلسات الإدارة برأي استشاري.
- التعليمات العامة في فصل الإدارة تسري على اللجنة.
- يستطيع أي عضو التوجه للجنة المراقبة لبحث أي أمر يتعلّق بالاتّحاد ونظامه الداخليّ.
- تعتبر قرارات لجنة المراقبة توصيات امام الإدارة، يحق للجنة المراقبة في حالة عدم قبول التوصيات ان تطرحها امام المجلس العام.
- العزل على يد الإدارة بحاجة لمصادقتها.
- تستطيع فحص أي أمر يخص الاتّحاد بمبادرتها وبتوجه من اعضاء الإدارة و\أو الأمانة.
- الإدارة ملزمة بالتعاون معها وتوفير ما تطلبه أو ما يتطلب القيام بمهامها.
- يقوم الرئيس بالتنسيق مع السكرتير بدعوتها للانعقاد ويقرر جدول أعمالها.
الفصل السابع – أحكام مالية
المادة 38 – تتكون موارد الاتحاد المالية من:
أ- رسم انتساب بمبلغ (100) شيكل يدفعها المنتسب. ورسم عضويّة سنوي بمبلغ (100) شيكل.
ب- ما تنتجه النشاطات والمشاريع المالية التي تقوم بها الاتحاد.
ت- المنح والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للاتحاد.
ث- اشتراك المجلّة من الأعضاء والأصدقاء 100 شيكل سنويّا أو ما يُقر في الإدارة.
المادة 39 – تتفق الأمانة إذا اقتضى الأمر مع محاسب قانوني معتمد للإشراف على حسابات الاتحاد لتدقيقها حسب الأصول المعمول بها.
المادة 40 – أصحاب حق التوقيع على السندات المالية بتوقيعين من أصل ثلاثة على ان يكون أحدهما امين الشؤون المالية، تنتدبهم الإدارة في جلستها الأولى بعد المجلس الانتخابي.
الفصل الثامن – أحكام عامة
المادة 41 – المجلس هي السلطة الوحيدة التي يحق لها أجراء تعديل على هذا النظام وذلك في اجتماعه الدوري أو المخصص لهذه الغاية وبأغلبية مطلقة + %5 من الحضور القائمين بالتزاماتهم حسب هذا النظام.
المادة 42 – في حالة حلّ الاتّحاد، يقرر المجلس الجهة التي ستؤول أليها ممتلكات الاتحاد شريطة أن تكون هذه الجهة من الهيئات الثقافية العاملة في حدود البلاد، وإن لم يتمكن المجلس العام من اتخاذ قرار بهذا الخصوص، يحق للإدارة والمراقبة أن تقررا الجهة التي تؤول أليها هذه الممتلكات وفقا لأحكام النظام.
المادة 43 – الدورة الدستوريّة
(أ) مدة الدورة الدستوريّة 4 سنوات يحق للإدارة تمديدها 6 أشهر والمجلس العام ب 6 أخرى.
(ب) لا يجوز للرئيس والنائب والسكرتير أن يشغل هذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين ولا يحق له الترشح مجددا إلا بعد مضي دورة على الأقل. إلّا إذا أجاز ذلك %66 من أعضاء المؤتمر الحضور، وهذا لمرّة واحدة.
المادة 44 – تفسير مواد النظام الداخلي من مهام لجنة المراقبة بمشاركة 4 من الأمانة العامة.
المادة 45 – أي أمر لم يرد في هذا النظام تقرّه الإدارة ولجنة المراقبة بالأكثريّة المطلقة.
لجنة الصياغة
الطيرة المثلّث
10 تشرين الثاني 2021